الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

164

كفاية الأصول ( فارسى )

إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هى واحدة ، فى مثل ( إذا بلت فتوضأ ، و إذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكررا ، أو نام كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، [ 148 ] و هو واضح الاستحالة كالمتضادين . فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة ، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، متصادقة على واحد ،